السيد محمد علي العلوي الگرگاني
8
منهج الصالحين
باب الطهارة فصل في أحكام المياه المطلق والمضاف مسألة 15 : الماء إمّا مطلق أو مضاف والماء المضاف وهو المعتصر من الأجسام كماء البرتقال وغيره أو المختلط بغيره كماء الورد وماء السكر وأمثاله بحيث يخرج عن صدق اسم الماء عليه والماء المطلق بخلافه . وينقسم الماء المطلق إلى خمسة أقسام : 1 - ماء الكر 2 - الماء القليل 3 - الماء الجاري 4 - ماء المطر 5 - ماء البئر . 1 - ماء الكر مسألة 16 : ماء الكر وهو الماء الذي يكون مقداره ثلاثة أشبار ونصف طولًا وثلاثة إشبار ونصف عرضاً وثلاثة أشبار ونصف إرتفاعاً . مسألة 17 : إذا وقعت نجاسة في الماء وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تنجس وإذا لم يتغير فلا يتنجس وكذا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس وكان التغير مستنداً للنجاسة عرفاً . مسألة 18 : إذا تغيّرت رائحة الماء بواسطة غير النجاسة لا ينتجس . مسألة 19 : إذا تغيّر بعض الكردون البعض الآخر فالمقدار الباقي على إطلاقه ؤذا كان أكثر من كر بقي على طهارته ولا تضره نجاسة الباقي . مسألة 20 : الماء الخارج من النافورة إذا كان متصلًا بالكر فإنه يطهر الماء النجس ولكن إذا ترشح أو تقطر عليه دون اتصال فإنه لا يطهره إلا إذا